علي أصغر مرواريد
215
الينابيع الفقهية
للمتقرب بالأب . ويمنع الأجداد الدنيا من علا من الأجداد ويقومون مقامهم عند عدمهم الأقرب إلى الميت فالأقرب ، وكذا يمنعون من يتقرب بهم من الأعمام والأخوال وإن بعد الأجداد . وللميت في المرتبة الأولى أربعة أجداد وفي الثانية ثمانية وفي الثالثة ستة عشر ، وعلى هذا فلو خلف الأجداد الثمانية فلقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية ولقرابة الأب الثلثان لأبوي أبي الأب الثلثان بينهما أثلاثا ولأبوي أم الأب الثلث بينهما أثلاثا قاله الشيخ ، فسهام أقرباء الأم أربعة وسهام أقرباء الأب تسعة ، وأصلها ثلاثة تنكسر على الفريقين ولا وفق فتضرب أربعة في تسعة ثم في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية ، وقال الشيخ معين الدين سالم المصري : ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبي الأم بالسوية وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا ، فسهام قرابة الأم ستة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر فيجتزأ بها وتضرب في أصل المسألة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح ، وقال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهي : ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثا الثلث لأبوي أبي الأم أثلاثا ، وصحتها أيضا من أربعة وخمسين ، والأول أشهر . وقد يجتمع في الجد الواحد قرابة الأبوين فيكون له نصيب الجدين ، ويرث معه المنفرد بإحدى القرابتين إذا كان في درجته . ولا يمنع الجد للأب خاصة إذا ليس كالإخوة في منع كلالة الأبوين كلالة الأب . ولو اجتمع الإخوة والأجداد فالأخ للأم كالجد من قبلها ، وكذا الأخت كالجدة ، والأخ للأب كالجد من قبله وكذا الأخت للأب ، فلقرابة الأم من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية ، ولقرابة الأب الثلثان بينهم بالتفاوت ، ويقوم الإخوة للأب مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم . ولو خلف جدا أو جدة أو إياهما لأم مع أخ أو إخوة لأب وأم ، فللجدودة